المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧

المصنف

مسألة:

المجلد العشرون

وعن رجل تزوّج امرأة على صداق خمسين نخلة وألف، ولم يسم الألف ما هو، ثم اختلفوا في الألف، فقالت المرأة: ألف دينار. وقال الرجل: ألف درهم؟

قال: القول قول الزوج، وليس لها إلّا ما أقرّ به، إلّا ما قامت به البينة بدراهم أو (1) غيرها.

ومن غيره قال وقد قيل لها من ذلك ما عليه سُنَّة البلد من نسائها أو ممن هو مثلها، إن كان الألف يكون دنانير؛ فدنانير، وإن كان يكون دراهم؛ فدراهم؛ إذا تقارروا أنه لم يسمّ عند العقد بشيء).

وإن تداعيا، فقال هو: ألف

درهم. وقالت هي: ألف دينار؟ فالقول قوله

مع يمينه.

مسألة:

وسألته عن قوم شهدوا بتزويج رجل، شهد بعضهم على ألف درهم، وبعضهم

على ألفين. وكلهم عدول؟

فقال لهم (3) ألفان، ويقال للذين شهدوا بالألف: صدقتم، قد شهدتم على ألف وشهدتموه فلم تسمعوا بالألف الأخرى.

فقلت: أرأيت إن شهد قوم على رجل أنّ عليه لفلان ألفي درهم، وشهد آخرون أن عليه ألف درهم، وكل ذلك في مجلس واحد كما كان في التزويج؟ فقال: هو مثله، يؤخذ بالألفين. ويقال للآخرين: صدقتم، قد سمعتم ونحن سمعنا ألفين، فقد صدقتم أنتم ونحن

(1) في ب «و».

(2) ناقصة من ج.

(3) ضبط الفواصل، إمّا «فقال لهم» أو «فقال لها».

ألفا،

١١٬٦٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.