المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [7] في الصداق إذا لم يُذكر عاجلًا ولا أجلا واختلفوا فيه

مسألة:

OV

عن أبي الحواري وعمّن تزوّج امرأة بصداق، ولم يسمّ عاجل ولا أجل، ثم اختلفوا من بعد الجواز فقال الزوج هو، آجل، وقالت المرأة: هو عاجل؟ فعلى ما وصفت؛ فقد قال بعض الفقهاء: هو عاجل حتى يسمّي آجلا، جاز بها أو لم يجز بها (2).

وقال بعض الفقهاء: إذا جاز بها؛ فكله عاجل.

قال (3) موسى بن علي رحم الله: إنّما لها كسُنَّة نسائها، ما كان من عاجل؛ فهو، عاجل، وما كان من أجل (4)؛ فهو أجل، سمى أو لم يسم.

ومن غيره: وقال من قال: ترجع في ذلك في سنة بلدها.

مسألة:

زيادة: فيمن تزوّج امرأة على صداق عاجل وآجل، وبلغها () التزويج، فرضيت ولم تعلم أنّ (6) من الصداق شيئًا، آجلا، ثم علمت قبل الدخول، فكرهت؟

فقول: لها الخيار.

وقول: يثبت لها على سُنَّة بلدها.

وإن كان هذا بعد الدخول؟

فقول: يثبت عليها ما فرضه وليها.

وقول: يكون كله عاجلًا.

(1) في ب «عاجلا ولا آجلًا».

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «وعن».

(4) «إنّما لها كسُنَّة نسائها ما كان من عاجل؛ فهو عاجل وما كان من أجل» ناقصة من

(5) في ج «وبلغا».

(6) ناقصة من ب.

١١٬٦٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.