الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩??
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
ور الاولعراة باء
باب [8]
في التزويج إذا وقع على جميع الملك
باع كاسات في التروية
أو على شيء معلوم
سلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے
وأما الذي يتزوّج امرأة على نصف خمرة، ثم إنّ الرّجل فسل خمرة أخرى،
وجرّ منها إلى هذه الخمرة، فزادت؟
فإنّما للمرأة نصف هذه الخمرة التي وقع عليها التزويج، نقصت أو زادت، حييت أو ماتت.
وإن (1) تزوّجها على نصف ماله؟ كان لها نصف ماله يوم التزويج نقص ذلك المال يوم التزويج أو زاد، حيي أو مات وليس لها فيما استفاد شيئًا (2)، يبيع مالها. فإن باعه (3) بغير حق؛ كان ضامنًا لها لما يجب في
وليس له أن
ذلك من حكم الحق.
(4)
مسألة:
وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر ورجل تزوج امرأة على نصف ملكه، أو نصف ماله، أيكون لها نصف ماله أم ترجع إلى صداق مثلها؟
(1) في ج «والذي».
في ب «شيء». و «وليس لها فيما استفاد شيئًا» ناقصة من أ.
(3) في أ «أباعه». وفي ج زيادة «خ: أباعه».
(4) ناقصة من ج.