المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [8]: في التزويج إذا وقع على جميع الملك أو على شيء معلوم

59

فقد يوجد أنّ التزويج تجوز فيه الجهالة ويثبت). وقد عرفت أن المرأة إذا

لم تعرف ما زوّجت عليه؛ أنّ لها الخيار؛ إن شاءت كان لها نصف ماله، وإن

شاءت صداق مثلها. والله أعلم.

أرأيت إن ثبت لها نصف ماله؛ أيكون ذلك

يوم

العقد أو يوم

تطلب؟

فقد عرفت أنّ في هذه المسألة اختلافا:

فبعض يقول: إنّ لها يوم العقد.

وبعض يقول: يوم القضاء، ما لم يشترط (2)

يوم

العقد على شيء معروف.

والله أعلم.

مسألة:

وسئل (3) عن رجل تزوج امرأة بكل ما يملكه هل يثبت النكاح؟ وما يكون

للمرأة من الصداق؟

قال: هكذا معي؛ أنه تزويج ثابت؛ لأنه وإن كان التزويج قد وقع على صداق مجهول؛ فقد أثبتوا في التزويج الجهالة، على معنى قوله. وعلى هذا؛ يكون لها كلّ ما يملك في الوقت الذي تزوّجها فيه؛ إذا دخل بها. قال: وهذا في بعض القول. ولعلّه (4) أكثر القول من أصحابنا.

وقال من قال: إنّ هذا. مجهول فإن تتامما واتفقا على شيء؛ ثبت ذلك. . وإن اختلفا في ذلك قبل الجواز؛ انفسخ النكاح. وإن اختلفا في ذلك بعد الجواز؛

في ب «وتثبت». والمعنى: ويثبت التزويج رغم الجهالة في قول.

(2) في ب «يشرط».

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «ولعل». وفي ج زيادة «في».

١١٬٦٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.