الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١60
المصنف
المجلد العشرون
رجعت إلى صداق مثلها من نسائها إن (1) كان لها مثل في نسائها، وإلا فصداق مثلها، والتزويج تام على معنى قوله.
مسألة:
وعن رجل تزوّج امرأة على ماله الذي في يده، وعلى ما اكتسبه إلى أن
يموت؟
فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا الرجل قد اكتسب مالا؛ لم يكن لها في ما اكتسب شيء. فإن شاءت أن ترضى بالمال الذي كان في يده الذي (2) تزوّجها عليه. فإن (3) لم ترض به؛ رجعت إلى صدقات نسائها.
فإن (4) كانت تزوجت قبل هذا؛ فلها مثل صداقها الأول.
وإن (5) لم يكن هذا الرجل اكتسب مالا؛ لم يكن لها إلّا ماله يوم تزوّجها؛ إن كانت المرأة عارفة بماله.
وإن لم تكن المرأة عارفة بماله؛ كان لها الخيار في ذلك؛ إن شاءت ماله يوم تزوّجها، وإن شاءت رجعت إلى صداق نسائها أو إلى صداقها؛ إن كان لها صداق قبل ذلك.
قال أبو سعيد: هذا مجهول، ولها صداق مثلها، ولو كانت قد (1) تزوّجت قبل ذلك؛ فإنّما لها صداق مثلها، إلّا أن يتفقوا على ماله أو على شيء؛ فهو على ما اتفقوا عليه، وإلّا فلها صداق مثلها.
في ب وج «وإن».
(2) في ج «والذي».
(3) في ب «وإن».
(4) في ج «وإن».
(5) في أ «فإن». وفي ج «و». (6) زيادة من أ.