الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [8]: في التزويج إذا وقع على جميع الملك أو على شيء معلوم
مسألة:
61
ومن تزوّج امرأة على مال له من بلد، فلما دخل بها؛ نظرت المال، فلم ترض به واستقلته؟
فلها صداق مثلها من أهل بيتها. وإن كان لم يدخل بها؛ فلها الخيار. وكذلك إن لم تجد (1) مالا.
وقول: إذا عرف المال الوليُّ، وزوّج على شيء عرفه، وكان (2) ذلك قيمة أربعة دراهم أو أكثر؛ فهو جائز.
وقول: ولو لم يعرف الولي ولا المرأة، وكان قيمته (3) أربعة دراهم؛ فهذا جائز؛ إذا صح ذلك.
مسألة:
أن
ومن تزوّج امرأة على عبدين معلومين فاستحقا قبل دخوله بها، فعليه يسمّي لها صداقًا قبل الدخول بها. فإن استحقا بعد الدخول؛ كان عليه
قيمة العبدين (4).
(1) في م «يجد».
في ب «كان». (3) في ب وج «قيمة».
(4) «مسألة: ومن تزوّج امرأة على عبدين معلومين فاستحقا قبل دخوله بها، فعليه أن صداقًا قبل الدخول بها. فإن استحقا بعد الدخول؛ كان عليه قيمة العبدين» ناقصة من أ.
يسمّي
لها