المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣

62

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اول رات کا

باب [9]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ا في التزويج إذا وقع على شيء غير معلوم

املے ميں مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے

وقال محمد بن محبوب في رجل تزوّج امرأة على ألف درهم عاجلًا، أو على (2) ألفي درهم آجلا، ودخل بها الزوج أو لم يدخل؟ قال: إن كان دخل بها؛ فعليه لها كأواسط صدقات نسائها. وإن كان لم يدخل بها؛ انتقض النكاح. والله أعلم. وقال أيضًا، في رجل تزوّج امرأة على مائة نخلة، أو ألف درهم، أو ألف شاة: فهي مثل الأولى.

مسألة:

وعن محمد بن محبوب قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة على صلاحها (3)، يفرض لها صداقها واختلفا، ولم يتفقا على الصداق (4) (5) قبل قبل أن يدخل بها؟ قال: النكاح ينقض. وإن اتفقا؛ تم النّكاح بينهما. وذلك قول أبي عليّ.

(1) في أ «غير شيء».

(2) ناقصة من ب.

(3) كذا في أوب، ولعل الأصح: صداقها.

(4) في أ «الصلاح». وفي ب زيادة خ: الصلاح». و م نسخة تكاد تكون طبق الأصل لـ ب

(5) في م: عن نسخة أخرى الصلاح.

ولم

١١٬٦٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.