المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤

الجزء الرابع والثلاثون - باب [9]: في التزويج إذا وقع على شيء غير معلوم

المصنف

قلت: فإن اختلفا في ذلك، ثم اتفقا، ودخل بها. أيتم نكاحها (1)؟

قال: نعم.

63

قلت: فإن اختلفا في صلاحها، ولم يتفقا أيكون خروجها منه بطلاق أو

بغير طلاق؟

قال: تخرج منه بغير طلاق؛ لأنّ النّكاح ينفسخ ولو كان يكون طلاقًا؛ كان

النكاح ثابتًا، ولكن إذا انفسخ النكاح؛ لم يكن طلاقًا.

فإن تزوّجها على أنّها تحكّمه (2) فيما ادعت من الصداق؟ إنّها تُردّ إلى صداق نسائها. فإن كن مختلفات؛ فالوسط من ذلك.

مسألة:

رجل تزوّج امرأة على أنه إن تزوّج عليها؛ فصداقها ألفا درهم. وإن لم يتزوّج

عليها؛ فألف درهم؟

فهذا شرط يثبت عليه.

مسألة:

وإن تزوج ابنة مملوكه على مائة درهم، وعلى أن يعتق أباها؟

فذلك ثابت لها.

فإن لم يعتقه؛ فلها قيمته.

وإن تزوّجها على أبيها، وعلى أن يسلم إليه ألف (3)

درهم فطلقها قبل الجواز؛

فلها نصف الأب.

(1) في ج «نكاحهما».

(2) في أ «محكمة».

(3)

أ «يسلم لها ألف». وفي ج «يسلم إليه مائة».

١١٬٦٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.