المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥

64

المصنف

المجلد العشرون

قال أبو الحسن: إن تزوّجها على صداق معلوم، وعلى أن يعتق أباها، فطلقها بعد الدخول، ولم يعتقه؛ فلها الصداق وقيمة رقبة أبيها. وقبل الدخول لها نصفهما.

مسألة:

وكل تزويج على شرط غير معروف، مثل ألف درهم عاجل، أو ألفي درهم آجل، أو مائة نخلة، أو مائة دينار، أو عشرة وصفا (1). أو قال: قد زوّجته فلانة، فإن كرهت؛ فقد زوّجته أخته (2) فلانة؟

فما كان من نحو هذا، ولم يكن جواز فعليهم تجديد النكاح على شرط معروف. وإن جاز الزّوج تَمّ النّكاح (3)، ولها كأوسط صدقات نسائها، على قول.

مسألة:

فيمن تزوّج امرأة بصداق معروف منه صلاحها، ولم يسم الصلاح؟ فإن كان لم يذكر شيئًا من ذلك، آجل، ولا أنّ الباقي أجل؛ فإنّها أولى به كلّه،

تجعل ما شاءت في صلاحها، وتأخذ الباقي.

مسألة:

شيئا؟ سمي

وإذا تزوّج الرجل امرأة على خلعته، ثم احتجّ في ذلك، ولم يكن فإن طلقها قبل أن يدخل بها؛ فإنّما عليه لها المتعة، ولا صداق لها، ولها من ماله الميراث. وإن (4) كان دخل بها؛ فلها عليه كأوسط صدقات نسائها.

(1) في م «وصفاء».

(2) ناقصة من ب.

(3) «وإن جاز الزوج تم النكاح»

ناقصة

من أ.

(4)

«فإن».

١١٬٦٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.