المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [9]: في التزويج إذا وقع على شيء غير معلوم

65

مسألة:

امرأة تزوّجت برجل على أربعين نخلة، ونفقة ولدها من غيره ومؤنته

وكسوته). قلت: هل يثبت ذلك؟

فذلك ثابت على قول بعض من عرفنا وعرفنا غير ذلك.

مسألة:

رجل تزوج امرأة على ما تراضيا؟

فذلك جائز. وإن (2) تراضيا على شيء؛ هو لها. وإن اختلفا قبل الزواج؛ انتقض النّكاح. وإن جاز، ولم يتفقا؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. فإن ادعت أنهما قد تراضيا على شيء، وقال هو أقل (3)؛ فعليها البينة بما ادعت. وإن قالت هي: لم يتراضيا على شيء؛ فعليه هو البينة بما ادعى.

هي

مسألة:

من الزيادة المضافة: وقيل في رجل تزوّج امرأة على مائتي شاة أو مائة نخلة،

ودخل بها؟

فقيل فيها بخمسة أقاويل:

قيل (4): لها صداق المثل. وقيل لها الأوفر وقيل لها الأقل. وقيل لها

:

:

الخيار (). وقيل: الخيار للزوج. وقيل: إن اختلفوا؛ انتقض النكاح.

(1) أي: وعلى أنّ نفقة ومؤنة وكسوة ولدها ليست عليه، بل تكون من غيره.

(2) في ب «فإن».

(3) أي: أقل مما ادعت

هي.

(4) في أوج «فقيل».

(5) «وقيل: لها الخيار» ناقصة من ج. والملاحظ أن ثمة ستة أقاويل وليس خمسة، فهل السادس قول

مبتدئ.

١١٬٦٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.