الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧66
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ومن تزوّج على ألفي درهم إن نقلها وإن لم ينقلها؛ فألف درهم؟
فهذا ينتقض.
قال أبو الحواري: الشّرط ثابت.
مسألة:
اختلف النّاس فيمن تزوّج امرأتين على) ألف درهم
فقَولُ: الألف بينهما نصفان.
وقول: بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما. وهو قول أبي حنيفة. فإن كانت إحداهما في عدة أو (2) لها زوج؛ فالألف كلّها (3) للتي نكاحها
صحيح
وللشّافعيّ قولان على ما تقدّم.
وفي موضع إن تزوّج امرأتين على صداق، واحد في عقد واحد، ثم دخل بهما؛ فإنّهما يرجعان إلى صداق المثل؛ لأنّ كلّ واحدة لم يسمّ لها صداقًا معلوما، أُخذ () بأن يسمّي لكل واحدة صداقًا معلوما).
فإن دخل بإحداهما؛ كان لها مثل صداق نسائها، وجعل للأخرى صداق
معلوم.
(1) في ج «ب، خ على».
(2) في ج «و».
(3) في ب «كله». (4) لعل الأصح: وأخذ.
(ه) «أُخذ بأن يسمّي لكلّ واحدة صداقًا معلوما» ناقصة من أ.
١١٬٦٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.