الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨الجزء الرابع والثلاثون
انتهى ما وجدتر و الى
ن الاول باب [10]
المصنف
67
في
المصنف تومان شا (1) الزوج إلى زوجته ولم يشترط عليها فيه شرطا مثل ثياب أو دراهم أو غيرها)
المصنف
صلح بن مبارکي
وسألته عن رجل تزوج امرأة بحق نقد (3) وآجل، فنقدها بعض النقد، وبقي مائة أو أكثر، وجاز بها، ثم بعد ذلك سلّم إليها مائة درهم، وفي نفسه أنها من نقدها، ولم يشترط عليها، ثم طلّقها، وطالبته قبل الطلاق أو بعد الطلاق ببقية نقدها، فقال: قد سلّمت إليك مائة درهم فقالت لم تشترط عليّ. أتراها له، ويكون قد برئ من حقها إذا كانت المائة وفاءها؟
قال: فإذا سلّمها إليها عطيّة من بعد الجواز؛ فمعي أنه قد قيل: ليس عليها ذلك حتى يشترطه (4) عليها؛ إذا كان من بعد الجواز؛ إذا أعطاها إياها عطية. قلت له: فإن كان (5) أعطاها إيّاها وسكت (6)، أيكون لها أو له؟
قال: فهي عندي له؛ لأنّ الرّجل يودع زوجته ماله، ويأتمنها عليه، ويسلّمه إليها، وما لم يبيّن لها فيه عطيّة أو هبة أو وجه (7) من الوجوه؛ فهو (8) له معها.
(1) في ب «يسلم». (2) «أو غيرها» ناقصة من
(3) أي: عاجل.
(4) في ب «يشترط».
(5) ناقصة
? من
في ب «وسكتت».
(7) في م «وجها» وهو الأصح.
ب «فهي».