المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩

68

المصنف

المجلد العشرون

قلت له: فإن أودعها دراهم من ماله هل يجوز لها أن تأخذ بقية نقدها بغير رأيه؛ إذا لم يكن جاحدًا لها في الأصل؟

قال: فليس لها ذلك، إلّا بعد الحجّة والجحود منه أو الظلم.

مسألة:

وفي امرأة تزوّجها رجل، وشرط عليها أنّ كلّ ما سلّمه إليها فهو من حقها، ثم تزوّجها، وجاز بها قبل أن يسلّم إليها، ثم سلّم إليها شيئًا تظن أنه أعطاها ذلك لنفسها، وهو معه أنّه يعطيها ذلك من حقها، ولا قال لها: إنّ ذلك من حقها. وكذلك هي لم تقل له: إنّ هذا لها. ثم أخرجها، وطلبت حقها. فادعى أنّه سلّم إليها ثيابًا، وصاغ لها صوعًا. وقال: إنّه فعل ذلك لها (1) على أنه من حقها في نفسه. هل له ذلك؟

(1) 4

فقد قيل: (2) ما سلّم إليها من ذلك؛ فهو لها؛ إذا كان (3) قد جاز بها، إلا أن يشترط عليها، وما سلّم إليها قبل الجواز؛ فهو له حتى يشترطه (5) عليه. فافهما ذلك. وليس ما يكنّه صدره ـ إذا كان فعله محكوما عليه في ظاهر الأمر أنه لها ـ بنافع ما أسر. والله أعلم.

ومن غيره: الجواب: وقال من قال، وذلك عن أبي سعيد رحمة الله أيضًا: إنّه ما سلّم لها من مال، ولم يشترط عليها فيه شرطًا؛ فهو مال له بمنزلة الأمانة عندها؛ حتى يشرط عليها فيه شرطًا. والله أعلم بعدل ذلك، ويُنظر فيه.

والله أعلم.

(1) ناقصة من ج. (2) في ب زيادة «إنه».

(3) ناقصة من ب.

(4)

(0)

من ذلك؛ فهو لها؛ إذا كان قد جاز بها، إلا أن يشترط عليها، وما سلّم إليها» ناقصة من ج.

يشترط». وفي ج «تشترطه».

١١٬٦٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.