المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠

الجزء الرابع والثلاثون - باب [10]: في حكم ما سلّم الزّوج إلى زوجته ولم يشترط عليها فيه شرطًا

مسألة:

المصنف

69

عن

أبي

الحواري: رجل أراد أن يأخذ، امرأة، فأهدى إليها قطنا وكتانًا، فغزلته

وعملته، ثم أبت أن تأخذ الرجل. لمن الثياب؟

فعلى ما وصفت؛ فالتّياب للرّجل، وعليه للمرأة أجر غزلها كما يتعارف الناس في مثل ذلك الغزل.

مسألة معروضة على أبي عبد الله:

وقال في الهدايا والضحايا إذا أهداها الرّجل إلى زوجته: فلا أرى ذلك من عاجلها، ولا من أجلها، إلا حتى يشترطه (1) عليها.

مسألة:

(3)

(4)

(2)

وعن رجل يخطب المرأة، فقبل أن يتزوّجها يكون منه إليهم (2) أشياء يدفعها إليهم، لم يكن تجري (4) منهم قبل ذلك (5)، مثل الشّاة واللحم والْحَبِّ والثّوب والدراهم، وكذلك بعد أن يتزوّجها من قبل الجواز بها، ثُمّ يفترقا قبل الجواز أو بعد الجواز.

قلت: فهل له ما دفع إليها أو إلى والدتها أو أحدهما، ويُحسب له من صداقها ونقدها إن اتفقوا على ذلك؟ قلت: وما) يكون عليهم (8) من ذلك، وما يكون لهم؟

أ «آجلها، حتى يشترط».

(V)

ب «إليها».

(3) في ب «ولم».

(4) في أوج «يجري».

(5) زيادة من ب. (6) في ب «لم». (7) في أوج «أو ما».

«عليه».

١١٬٦٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.