الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧١70
المصنف
المجلد العشرون
فمعي؛
أنه قد قيل: إنّه كلُّ ما كان منه إليهم مما إذا (1) اعتبر أمره بينهم خرج بمعنى التزويج الحادث لا لغيره فيما كان بينهم فكل (2) ذلك مردود (3) عليه إلا أن يستحق ذلك بشيء من حقها.
ومعي؛ أنّه قد قيل: ما كان من الطعام المعمول مثل الخبز واللحم المطبوخ والمشوي، وما كان من الفواكه ونحو ذلك، فليس فيه ردّ، ويرد ما سوى ذلك، مثل الحبّ والتمر والضحايا والهدايا التي تخرج من سبيل هذا.
(4)
ومعي؛ أنه قد قيل: لا يردّ عليه (4) من ذلك، إلّا ما كان مُتعارَفًا أنّه من سبيل الصداق والحق، وما كان من مثل ذلك، ممّا يُتعارف أنّه لا يكون إلّا من الحق، فهو مردود عليه.
وأحسب أن بعضاً قال: إنّه () لا يردّ عليهم من ذلك كله شيء، إلّا ما شرط لنفسه وسلّمه على معنى المعروف. فيُنظر في ذلك كلّه)، ويؤخذ منه بأحسنه؛ إن شاء الله؛ إن كان فيه شيء يوافق الحق. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل كان خاطبًا إلى قوم حُرمة لهم، وكان يصوغ ويشتري الثياب والكتان، ويعطي الثياب التي تُنسج ويشتري الشّوران والزعفران، ولم يقل لهم: إنّ كلّ شيء هاتيته (8) هو من حقها، هل له أن يحاسبهم عليه إن أرادت المرأة البرآن أو ماتت وطلب ورثتها صداقها؟
(1) في ب «فما إذا». وفي م «فإذا». في ج «وكل».
(3) في ب «فكان ذلك مردودا».
(4) في ب «عليهم».
(5) ناقصة من ج.
(6) أي: في هذه الأقوال المذكورة آنفًا.
(7) أي: للذين خطب منهم.
(8) في م «آتيته».