الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٥734
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وإذا فسدت البئر وأُمر بتطهيرها غيرُ الثقة فبينَ البئر والثوب فرق من أجل
التعبد، لأن الثوب يُرى عليه أثر الغسالة.
مسألة:
وفي ماءٍ صُبَّ على رجل لا يعرف ما هو.
فقول: إنه طاهر، وقول: يسأل عنه، فإن قالوا: إنه طاهر قبل منهم، وإن قالوا: إنه نجس قبل منهم، وقول: لا يسأل عن ذلك.
وقول: ولو قالوا له بعد ذلك إنه نجس لم يكن عليه أن يقبل منهم نجاسة ثيابه، لأنهم فعلوا ذلك به.
مسألة:
وإذا أخبر ثقةٌ بقُلَّيْن (1) فيهما، ماء، أن أحدهما، نجس، فقوله مقبول، وإن كان المخبر غير ثقة لم يقبل منه.
قال غيره وقول: لا يقبل قوله كان ثقة أو غير ثقة، حتى يشهد على ذلك اثنان على عين النجاسة من القُلين.
ومن
مسألة:
أصابته جنابة في ثوبه ولم يفرضه (3)، وقال للغَسَّالة: اغسليه، ولم يقل لها، من نجاسة، ثم وصلت بالثوب، فقال لها: هذا الثوب كان نجسًا فغسلتيه من
نجاسته، فقالت: نعم صلّ به، فإني قد غسلته غسلة النجاسة.
(1) القل هو الكوز الصغير، لغة.
(2) كذا في الأصل، أي لم يبينه لأن من معاني الفرض البيان والتحديد.
ينظر: ابن منظور، لسان العرب مادة فرض، ج 7، ص 202.