المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧

76

المصنف

المجلد العشرون

وكذلك المفاسل يفاسل القوم على القطعة ثم يتركها لا يفسلها سنين، فيقول القوم: رُدّ علينا قطعتنا، فيقول: إنّما أقوم بها اليوم، فإنّه يؤجل منذ (1) يوم يُرفع عليه، يؤجّل في ذلك بقدر ما يفسل ويصلح.

مسألة:

وسئل عن رجل تزوّج امرأة والمرأة مسافرة تقصر الصلاة، ما تصلّي؟ قال: تصلّي قصرًا، ما لم يدخل بها، أو يؤدّي إليها عاجلها. فإذا دخل بها،

أو أدّى إليها عاجلها؛ أتَمّت الصلاة؛ إذا كان زوجها يتم الصلاة.

قلت له: فلها أن تخرج إلى بلدها من قبل أن يؤدّي إليها عاجلها؟

قال:

نعم؛ إن شاءت ذلك.

قلت: فإن منعها ذلك هو،

أله ذلك؟

قال: لا؛ لأنه يؤجّل في عاجلها، ثُمّ ينفق عليها ويكسوها؛ إذا لم يؤد إليها عاجلها حتّى ينقضي الأجل. فإذا انقضى الأجل؛ أخذ لها (2) بنفقتها وكسوتها. قلت: فيحكم عليها أن تكون معه؟

قال: لا.

قلت: فإن كان قد دخل بها أوّل ما قد ملك بها، من قبل أن يؤدّي إليها

عاجلها، ثم طلبت عاجلها؟

قال: يؤجل في عاجلها آجلا. قلت: فتؤمر أن تكون معه؟

قال: نعم؛ إذا دخل بها.

قلت فيؤخذ لها بكسوتها ونفقتها؟

قال: نعم.

(1) في ج «مذ».

(2) أي: فُرض عليه أن يقوم لزوجته.

١١٬٦٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.