الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧76
المصنف
المجلد العشرون
وكذلك المفاسل يفاسل القوم على القطعة ثم يتركها لا يفسلها سنين، فيقول القوم: رُدّ علينا قطعتنا، فيقول: إنّما أقوم بها اليوم، فإنّه يؤجل منذ (1) يوم يُرفع عليه، يؤجّل في ذلك بقدر ما يفسل ويصلح.
مسألة:
وسئل عن رجل تزوّج امرأة والمرأة مسافرة تقصر الصلاة، ما تصلّي؟ قال: تصلّي قصرًا، ما لم يدخل بها، أو يؤدّي إليها عاجلها. فإذا دخل بها،
أو أدّى إليها عاجلها؛ أتَمّت الصلاة؛ إذا كان زوجها يتم الصلاة.
قلت له: فلها أن تخرج إلى بلدها من قبل أن يؤدّي إليها عاجلها؟
قال:
نعم؛ إن شاءت ذلك.
قلت: فإن منعها ذلك هو،
أله ذلك؟
قال: لا؛ لأنه يؤجّل في عاجلها، ثُمّ ينفق عليها ويكسوها؛ إذا لم يؤد إليها عاجلها حتّى ينقضي الأجل. فإذا انقضى الأجل؛ أخذ لها (2) بنفقتها وكسوتها. قلت: فيحكم عليها أن تكون معه؟
قال: لا.
قلت: فإن كان قد دخل بها أوّل ما قد ملك بها، من قبل أن يؤدّي إليها
عاجلها، ثم طلبت عاجلها؟
قال: يؤجل في عاجلها آجلا. قلت: فتؤمر أن تكون معه؟
قال: نعم؛ إذا دخل بها.
قلت فيؤخذ لها بكسوتها ونفقتها؟
قال: نعم.
(1) في ج «مذ».
(2) أي: فُرض عليه أن يقوم لزوجته.