المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه

VV

مسألة:

عرفت أنّ الرجل إذا دخل بزوجته؛ كان القول قوله في العاجل بأنه (1) قد أوفاه، وكان مدعيًا في الآجل؛ لأنه لم يحل (2) وقته.

وقد قيل أيضًا: إنّه مدع في العاجل.

مسألة:

امرأة ملكها رجل، ولم يجد ما يسوق إليها، وقد فرض لها، فتجهزت (3) من

قبلها، أله أن يدخل بها؟

قال: نعم؛ إن رضيت بذلك، ويدخل بها؛ وإن لم يعجل لها شيئًا (4) (5). ثم قال: والله إنّ الزّوج يتزوّج المرأة ولم يفرض لها شيئًا، ثم يدخل بها، فيجوز له ويلزمه حين يدخل بها مثل مهر نسائها وأخواتها. فهذا أجدر (6) أن يجوز لها الذي فرض لها.

مسألة:

وعن رجل له امرأتان ودخل بإحداهما، ولم يدخل بالأخرى، فتوفّي الرجل؟ قال: أما التي دخل بها؛ فإن أقامت البينة بما بقي لها؛ فلها ذلك. وإن لم

تقم؛ فلا شيء لها؛ لأنه دخل بها.

«أنه».

(2) أي: لم يحن بعد.

(3) في أ «فجهزت».

(4) في أ «وإن لم يجعل لها شيئًا». وفي ب «وإن لم يجد شيئًا، خ: يعجل لها شيئًا».

(5) في م: عن نسخة أخرى: يعجل لها شيئًا.

(6) في أ «أحذرهما». وفي ج «أحديهما».

١١٬٦٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.