الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٩V?
المصنف
المجلد العشرون
وأما التي لم يدخل بها؛ فإن أقامت بينة أنّها تزوّجته على مهر، ولم تعلم كم هو، فإنّ مهرها كمهر، أخواتها، لا شطط ولا. وكس. فإن لم يسم صداقها؛
فلا صداق.
مسألة:
مسبّح بن عبد الله عن أبي عثمان في المرأة تموت، فيطلب الورثة إلى زوجها صداقها، فيقول الزوج أما العاجل؛ فقد استوفته قبل الدخول: إنّ على زوجها البينة بالوفاء، ودخوله لا يهدم حقها.
وزعم أزهر بن عليّ أنه شهد هو وشاهد أنّه شهد هو وشاهد معه عند موسى بن علي، على رجل تزوّج امرأة على صداق عاجل وآجل، وأنّ الوليّ أشهدهما بعد ذلك أنه قد أجازه على امرأته فأثبت موسى عليه الآجل، ولم يُلزمه العاجل.
مسألة:
وقال (1) ابن مبشّر: لو أنّ امرأة تزوّجت ثم مات زوجها، فطلبت نقدها من ورثته؛ كان عليهم البينة أنه قد ساق إليها نقدها، وإلّا أعطيت نقدها (2) (3).
مسألة:
عن رجل تزوج امرأة وطلقها، فطلبت، صداقها، فأنكرها؟ فعليها (4) البينة بما تدعي من الصداق عليه. فإن عجزت البيّنة؛ فلها عليه اليمين).
في ب «قال».
في ب «حقها، خ: نقدها».
(3) في م: عن نسخة أخرى: نقدها.
(4) في ج «فعليهما».
(5) في أوج «اليمين».