الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠الجزء الرابع والثلاثون
المصنف
79
انتهى ما وجد تد والى
زوال اولعمرانية
باب [12]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز المرأة إذا أخذت صداقها ثم فـ
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الے
ومن جامع ابن جعفر ومن أعطى امرأته صداقها نخلا وحيوانًا، فأتت عليه جائحة ذهبت به، ثُمّ فارقها من قبل أن يجوز بها؟
فأما الحيوان؛ فقيل: عليها أن تردّ عليه نصف ما دفع إليها. وأما الأرض والنّخل؛ فإنّما عليها أن تردّ عليه (1) نصف ما بقي في يدها من الأصل (2).
وقال آخرون ما ذهب فمنها (3)، وعليها نصف ما دفع إليها.
وقال أبو المؤثر: الأصل وغير الأصل سواء، تردّ النصف مما بقي
ومما تلف.
قال غيره: وأما الحيوان؛ فتردّ نصف ما دفع إليها. وأما الأرض والنخل؛ فقد
اختلف فيه:
فقيل: تردّ ما بقي. وقيل: نصف ما دفع إليها.
(1) ناقصة من ب.
(2) لعل هذا القول يعتمد على أنّ الغالب في تلف الحيوان سببه الشخص الراعي لها؛ لأنها تحتاج إلى رعاية يوميّة. أما الأرض والنخل؛ فإنّ الغالب في تلفها لا يعود إلى الشخص المعتني بها. والشخص إذا كان متعمدًا فيغرم، وإن لم يتعمّد فلا يغرم والحكم يكون للأغلب. والله أعلم.
(3) أي: تتحمل هي الخسارة؛ لأنها هي المسؤولة على ذهابه.