الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٨١المصنف
المجلد العشرون
ومن الكتاب: فإن دفع إليها جارية بألف درهم، فولدت (1) أولادًا، أو اتجرت (2)
بما دفع إليها حتى ربحت فيه النصف، ثم فارقها؟
فعليها أن تردّ نصف كلّ ما صار إليها.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّما تدفع إليه نصف ما دفع إليها.
وقال من قال: إن اتجرت بذلك صفقة؛ فعليها نصف الجميع.
مسألة:
ومِمّا وجدت أنّه من جواب أبي عبد الله وعن رجل تزوج امرأة على صداق نخل ودراهم وجارية، كلّه عاجل، ودفعه إليها، ثم لم يدخل بها، حتى أتت آفة على النخل، فذهبت من سيل أو غير ذلك، وماتت النخل، وشرقت الدراهم. وإنّ الرّجل طلّقها، وطلب أن تردّ عليه نصف الصداق الذي دفعه إليها؟ فأقول: (4) عليها أن تردّ عليه نصف ما دفع إليها من نخل وأرض وغيرها،
وعليها أن تردّ عليه نصف جميع ما دفع إليها من صداقها هذا.
قال غيره: قد قيل هذا.
وقال من قال إنّما يدرك نصف أصول النّخل، ولا تضمن ما تلف من النخل؛ لأنّ النّخل بحالها في مواضعها. وأمّا الدّراهم والجارية؛ فكذلك؛ إذا لم يكن التزويج على الجارية بعينها والدراهم بعينها.
(1) في أ «ومن الكتاب: فإن دفع إليها جارية فولدت، وفي نسخة: فإن دفع إليها ألف درهم وجارية
فولدت».
(2) في أوج «تجرت».
(3) في ب
«مسألة».
(4) في أوج زيادة «له».