المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٢

:

الجزء الرابع والثلاثون - باب: [12] في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز

المصنف

مسألة:

81

وعن رجل تزوّج امرأة على عشرة أبعرة معروفة بأعيانها وأسمائها، ودفعها إليها، ثم لم يدخل عليها، حتى أتت عليها آفة فذهبت بها، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؟

فعليها أن تردّ عليه نصف قيمة (1) هذه الأبعرة.

قال غيره: وقد قيل: ليس عليها أن تردّ عليه نصف هذه الأبعرة (2). قال غيره (3): وقد قيل: ليس عليها أن تردّ عليه شيئًا من ذلك؛ إذا كان التزويج على الأبعرة بعينها.

وقلت: إن طلقها من قبل أن يدخل بها، وقد تناتجت هذه الإبل وتناسلت. أتردّ عليه نصف العشرة أم نصف الجميع؟

فقولنا: إنّها تردّ عليه نصف الجميع، على ما وصفت.

وإذا) تزوّجها على عشرة أبعرة مرسلة غير معروفة بأعيانها، ثم قضاها عشرة، فتناسلت، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؛ فله أن يرجع عليها بنصف العشرة التي دفع إليها ونصف نسلها.

قال غيره: وقد قيل: إنّما تردّ نصف ثمن الأبعرة (6) الأولين () (). وإن أتت آفة على نسلها من قبل أن يطلقها؛ فليس عليها أن تردّ عليه إلّا نصف الأولى التي دفعها إليها.

(1) في ب «أن تردّ نصف».

(2) «قال غيره: وقد قيل: ليس عليها أن تردّ عليه نصف هذه الأبعرة» ناقصة من ج.

(3) ناقصة من ج.

(4) في ج «أو». في ب «وإن».

33

(6) في أوج «العبيد». (7) في ب زيادة «خ: الأولى». (8) في م: عن نسخة أخرى: الأولى.

١١٬٦٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.