المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٣

82

المصنف

المجلد العشرون

ومن

(1)

مسألة:

کتاب محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله: قال أبو عبد الله: قال

أبو عليّ: في رجل تزوّج امرأة على ألف درهم، فدفع إليها الألف قبل دخوله بها، فوهبته له، فقبضه منها، ثم طلقها قبل الدخول بها، فطلب (2) خمسمائة درهم؟

قال: ليس له؛ وقد صار إليه ما دفع إليها.

وفي

هذه المسألة نظر؛ لأنّها قبضت منه ما استحقت بالعقد، وضمنت الباقي له، فلما طلقها؛ لم تستحق غير الخمسمائة درهم، وهو نصف الصداق، فينبغي أن تضمن الباقي؛ لأنها تصرفت فيه. والله أعلم.

قال غيره: وقد (3) وجدت فيها عن عزّان بن الصقر اختلافًا. وقد قيل (4): ضامنة لنصف الألف (5).

قال غيره: قول: هي ضامنة للنصف الأول؛ حتى تؤدّيه إليه. وقول: ليس عليها شيء، ولا يلحقها بشيء. وهو ـ فيما قيل ـ قول موسى. قال: وبه نأخذ.

وقول من يُلزمها يقول: إنّها كانت قد استحقت ذلك عليه، ولم يكن لها فيه حجة، وكان محكوما عليها بدفعه، فأعطته ما هو لها، ولا حجّة عليها فيه، ولا له. ومن لا يرى عليها ضمانًا يقول: قد علمنا الآن أنّها كانت مستحقة لخمسمائة،

والخمسمائة الباقية قد ردّتها إليه.

في ب «من».

في ب «وطلبت».

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «اختلافًا. فقيل».

(5) في أ زيادة «له». وفي ج «ضامنة للنصف الأول». (6) في أ «وقد دفعتها، خ: ردّتها».

١١٬٦٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.