الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٤الجزء الرابع والثلاثون - باب: [12] في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز
المصنف
83
وقول عليها أن تسلّم إليه نصف الخمسمائة، وهو نصف ما كانت أعطته ممّا
لا تستحقه). والله أعلم.
مسألة:
وفي سماع مروان بن زياد عن محمد بن محبوب: وسألته عن رجل قضى زوجته نخلا فأكلتها سنين، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال تردّ عليها نصف الثّمرة، وتردّ عليه نصف النخل.
وإن كانت النخل قد فنيت؟
قال تردّ عليه نصف الأرض، ولا يلزمها في النخل شيء.
قلت: أرأيت إن قضاها جارية، فولدت معها أولادًا، ثم ماتت الجارية، وطلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: له نصف الأولاد، ولا شيء عليها في الجارية.
وإذا قضاها جارية، فماتت الجارية، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؛ لم يلزمها أن تردّ عليه نصف قيمتها، ولكن تردّ عليه نصف غلتها. ولكن إن استعملتها في عمل، فماتت؛ فيلزمها (2) له نصف قيمتها؛ لأنّها عرّضتها للتلف، كأنها (3) أمرتها أن تزجر، فوقعت في البئر فماتت أو نطحها النّور فماتت فعليها له نصف قيمتها، ونصف غلتها، وليس عليها ضمان في النصف الباقي.
وإذا تلفت (4) النّخل؛ لم يلزمها أن تردّ عليه إلّا نصف الثمرة؛ لأنه دفع إليها
(1) في أ «مما لا يستحقه». وفي ب «من ما لا تستحقه».
(2) في أوج «لزمها».
(3)
كأن.
ويصح:
(4) في
«تلف».