المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٥

??

المصنف

المجلد العشرون

برأيه - أو برأيهما جميعًا - ما ليس عليه لها (1) حتى يدخل بها، فإنّما هي لا يلزمها الضمان.

أمينة (2)

مسألة:

عُرض على أبي عبد الله: وعن رجل تزوّج امرأة على خادم، فنقدها الخادم،

فولدت عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

(4)

(7) (0)

قال (3): تُقوّم (4) الخادم وولدها يوم طلقها، ثم تردّ عليه نصف القيمة.

مسألة:

وسألت عن رجل تزوّج امرأة على صداق مائة درهم، وإنّه قضاها بالمائة درهم أرضا، وفسلتها المرأة، وقام في الأرض مال يسوى ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يجوز بها. ما يكون لهذه المرأة من هذا المال؟

فعلى ما وصفت؛ فإنّ للرجل () نصف المائة خمسين درهما، والأرض بنخلها للمرأة، وليس للرّجل في الأرض ولا في النخل شيء، وهذا بمنزلة البيع. وإن) كان تزوّجها على الأرض بعينها، ثُمّ طلّقها من قبل أن يدخل بها؛ فله نصف الأرض بلا نخل، ونصف الأرض للمرأة بنخلها، ويَردّ (9) على المرأة قيمة النخل

(1) في ب «عليها».

(2) في ب «ميتة». (3) زيادة من أ.

(4) في أ «يقول». وفي ب «يقوم». (5) في ب وج زيادة «خ: الأمة». (6) في م: عن نسخة أخرى: الأمة.

(7) في أوج «اللزوج».

(8) في ب «فإن». (9) في ج زيادة «هو».

١١٬٦٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.