المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب: [12] في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز

??

التي في الأرض التي صارت إليه، إلا أن تريد المرأة أن تأخذ نخلها وتقلعها، فلها ذلك، وللمرأة الخيار في ذلك؛ إذا كانت قد فسلتها على هذا الوجه. وبين الدراهم والأرض فرق. فإذا كان الصداق دراهم فاقتضوا (1) (2) منه (3) عروضا، فإنّما ترد عليه دراهم. وإذا كان التزويج على عروض؛ فإنّما تردّ عليه (4) نصف العروض.

مسألة:

وعن رجل تزوّج امرأة على وصيفين فساقهما حتى بلغا إليها، فمات أحدهما، فطلّق (5) المرأة قبل أن يدخل بها؟

قال:

هي

ضامنة للذي مات، وتردّ عليه ما بقي.

ومن الضياء: قول: تردّ عليه نصف قيمة الحي، ونصف قيمة الميت.

وقول: تضمن قيمة الحي، ونصف قيمة الميت. وقول: نصف قيمة الحي، ويكون شريكا في الميت. فإذا كان صداقها دراهم أو متاعًا (6)، فزعمت أنها ضاعت؟

قال:

هي

ضامنة، تردّ عليه نصف ما قبضت منه.

مسألة:

وإذا طلقت المرأة قبل أن يدخل بها، وقد ساق إليها صداقها؟

ردّت عليه النّصف وهي ضامنة له؛ حتى تؤدّيه إليه.

في ب زيادة «خ: فاستقضوا». وفي ج «فأقبضوا». في م: عن نسخة أخرى: فاستقضوا.

في ب «منها».

(4) في ب «عليهم».

(5) في ب «وطلق». وفي م ثم طلق».

(6) في ب وج «متاع».

١١٬٦٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.