المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٦

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [14]: من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك

735

فإن له أن يصلي به، وإن لم يعلم أنه أصابه شيء من الجنابة، إلا أنه تطب نفسه بالصلاة به، فالثوب طاهر ويصلّي به.

لم

وفي موضع فإن أعطى الغشال ثوبًا نجسًا، ولم يأمر بغسله من النجاسة، وغسله فلا يجوز له الصلاة به إلّا أن يأمره، أو يقول الغسال: إنه غسله غسل النجاسة هكذا عن أبي الحسن.

مسألة:

واختلف في الماء، فقول: ينجس بقول من قال من أهل القبلة، لأن خبره ذلك حجة على من أخبره، إلا أن يكون ممن يدين بانتهاك النجاسات. وقول: كان ثقة أو غير ثقة فخبره حجة في ذلك فيما يستقبل، وليس عليهم تصديقه فيما مضى من صلاتهم وغيرها.

وقول: لا يكون خبره حجةً إلّا أن يكون ثقة فيما مضى.

وقول: خبره حجة إلّا أن يكون متهمًا فيما يستقبل من ذلك.

وقول: خبر الواحد حجة في مثل هذا في الطهارات والنجاسات، لأنه ليس من حقوق العباد، فخبر الواحد الثقة حجة فيما مضى، وفيما يستقبل. وقول: يكون حجة في طهارة النجاسة، ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة،

لأن الطهارة أولى من النجاسة.

وقول: لا يكون حجة إلّا بخبر ثقتين يشهدان على غير فعلهما لمنزلة الحقوق، لأنه لا تقوم الحجة في حلال مباح إلا بخبر (1) بين وحجة واضحة. أبو الحواري: يُقبَلُ قول غير العدل إذا قال: إن هذه البئر فاسدة، كان عبدًا أو صبيا يُحافظ على الصلاة، وإن كان لا يحافظ على الصلاة لم يقبل منه ذلك.

(1)

«بحجر» وتم تصويبها في نسخة م.