المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٧

86

المصنف

المجلد العشرون

فإن كانت اشترت منه، متاعًا، وهو شاهد يراها وجهز؟ فله (1) النصف

من المتاع.

مسألة:

وقال مسبّح، في رجل ملك امرأة بألف درهم، فساق الألف إليها، أعطته ثم إياها، فقالت: يكون معك حتى أرى رأيي. فطلقها، ثم زعم أنّ الألف ذهب. هل

يدركها بخمسمائة؟

قال مسبّح يدركها. وقال (2) أبو الوليد مثل ذلك. وقالا عليه يمين بالله

ما خانها.

وقول إنّها أمانة في يدها له، إذا ردّت عليه أمانته؛ فقد برئت منها؛ إذا أعلمته أنّ هذا المال هو الذي سلّمته لي (3).

مسألة:

امرأة تزوّجت على ألف فنقدها خمسمائة، أعطته الخمسمائة أو

درهم

وهبتها له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: قد برئ، ولا حق لها عليه.

مسألة:

وسألته عن رجل ملك امرأة، فأصدقها ألف درهم، ثم إنّه نقدها صداقها كاملًا،

خمسمائة

(1) في أ «فجهز فلها أو نحوه. وفي ج «فجهز له».

(2) في ب «قال».

ثم

درهم

فنقدها

ذلك

من

ثم إنّها تصدّقت بالألف درهم

(3) وقول: إنّها أمانة في يدها له، إذا ردّت عليه أمانته؛ فقد برئت منها؛ إذا أعلمته أنّ هذا المال هو

الذي سلّمته لي ناقصة من ب وج.

١١٬٦٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.