المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٨

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب: [12] في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز

87

عليه بعد قبضها إياها، ثم طلقها ثلاثا، فطلبت (2) منه الخمسمائة التي كان

أعطاها من صداقها؟

قال: تردّ عليه الخمسمائة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن ملك امرأة وأعطاها صداقها، ولم يدخل بها، فمات بعضه أو قلعته

الريح، ثم فارقها؟

قال تردّ عليه النصف مما أعطاها.

وقول: ما أعطاها من الأصول، ثم تلف منه شيء؛ فإنّما عليها تردّ نصف ما بقي. وأما ما كان من العروض والحيوان والمال الصامت؛ فعليها أن تردّ

نصف ما قبضت.

وقول إنّ ذلك فى المال الصامت، وليس ذلك في العروض، وإنما عليها أن تردّ نصف ما بقي، إلا أن تكون ضيعته أو أتلفته؛ لأنه إنما هو في يدها أمانة. وقول ذلك أيضًا في العروض وفي المال، وذلك كله فيما (3) سلّمه إليها مما يزيد على النصف، فهي أمينة فيه، وهو شريك لها فيما سلّمه إليها من

جميع

ذلك.

(1) في ج «إياه».

(2) في ج «ثم طلبت».

(3) في ب وكل ذلك مما». وفي ج «وكل ذلك فما».

١١٬٦٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.