المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٩

88

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدتر و الى

ارباب [13]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ ما يجوز للمرأة أن تأخذ من صداقها الآجل

پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارما

وهل للمرأة أن تأخذ من صداقها الذي على زوجها لدين عليها؟

قال: لا.

فإن أرادت خادما لها أو لوالدها (1)؟

فلها ذلك.

وإذا أرادت لنفقة والديها؟

فلها ذلك بقدر حصتها التي عليها، إلا أن يكون لها (2) ولد غيرها، فلها أن تأخذ لهما نفقة من صداقها الذي على زوجها وإنّما يكون لها أن تحجّ وتخدم من صداقها والدها؛ إذا لم يكن لها ما تقوى به على ما تريد من نفقة والديها أو أحد منهما (3) أو خدمة والديها أو حجّها (4) أو حجّة والديها.

قلت فلها أن تأخذ من صداقها وتحجّ الفريضة؟

قال: نعم؛ إن لم يكن لها ما تقدر به على الحج. قلت: فإن أرادت أن تطعم من يلزمها نفقته؟

(1) في أ «ولوالدها». وفي ج «أو لوالد لها». (2) في ب «لهما».

(3) في أ وخدمتها». وفي ج أو خدمتها».

ب «حجهما».

١١٬٦٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.