الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٠الجزء الرابع والثلاثون - باب [13]: ما يجوز للمرأة أن تأخذ من صداقها الأجل
قال: لا.
89
(d)?
(1)
وقد كان أبو علي رحمة الله (1) يقول: إن كان لها أولاد يتامى (2) لا مال لهم، ولا ورثة تلزمهم نفقتهم (3)، وهم صغار لا يقدرون على المكسبة، فلها أن تأخذ من صداقها وتطعمهم.
قال أبو المؤثر ليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل لشيء من هذا، وهو آجل حتى يتزوج عليها أو يطلقها، أو يموت عنها أو تموت عنه، ثُمّ حينئذ يحلّ ولا لها أن تأخذ لشيء من النوافل لحج ولا لغيره. وللمرأة أيضًا أن تأخذ من صداقها الآجل صدقة الفطر، عنها وعن عبيدها.
كلّه.
قال أبو المؤثر: ليس لها ذلك.
ومن غيره: وإذا أيسرت؛ فليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل شيئًا.
مسألة:
قال في (4) امرأة لزمها دين أو كفّارة ليس لها أن تأخذ زوجها بصداقها لقضاء
دينها، ولا لكفّارة يمينها؛ إذا كان آجلا.
مسألة:
وقال أبو زياد: عن منازل الشيخ أنه سأل جهم بن صالح عن امرأة لها على زوجها مائة نخلة: أواجب عليها الحجّ في المال (5)؟
(1) ناقصة من ب.
(2) في ج «أيتاما».
(3) أي: ولا يوجد أحد تلزمهم نفقة هؤلاء اليتامى، إلّا أمهم.
(4) في ب وج «وفي».
(5) «في المال» زيادة من ب.