الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٩١المصنف
المجلد العشرون
فقال منازل: نعم يا بني، لترفع إلى السلطان؛ حتى تأخذ من النخل،
وتبيع، وتحج.
وقال أبو علي للمرأة أن تحجّ من صداقها وتقضي دينها، وتشتري خادمًا. قال غيره: ليس تأخذ للدين.
مسألة:
ما تقول؛ ينقد الرجل امرأته، ثم تريد أن تزيل ذلك إلى غريمها أو إلى غيره؟
ما دامت في
فقد قال المسلمون: لا تزيل (1) شيئًا من صداقها إلى غريم؛ ما دا حباله، إلّا الحج أو فريضة أو خدمة الوالدين إذا كانا ضعيفين.
مسألة:
(2)
ومن كتاب فضل (3): وعلى المرأة أن تأخذ من صداقها الآجل لحجّة الفريضة، وللدين إذا كان (4) عليها، أو لمؤنة من يلزمها () مؤنته من والد أو ولد أو غيره، أو لصدقة الفطر عنها وعن (6) عبيدها؛ إن لم يكن لها مال غيره.
(1) في ج «ترسل».
(2) ناقصة من ج.
(3) في أ «فضل». (4) في ج «كانا». (5) في ب «تلزمها».
(6) في ب أو عن».
١١٬٦٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.