المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٢

الجزء الرابع والثلاثون

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولعراقية

المصنف

91

باب [14]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحر وال

سابع وكتاب

(1) ارك في المرأة متى تستحق صداقها الأجل

اصلاح اين مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

وسئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل وآجل؟

كان أبو عبيدة يقول: الآجل أجل؛ حتى يتزوّج عليها، أو يتسرّى، أو تحتاج إلى خادم، أو يموت، وإلّا؛ فهو آجل حتى يموت.

قال أبو عبد الله أصحابنا: يقولون ليس عليه يعجّلها صداقها إذا تسرى عليها. ومن غيره قال: وجدت أنه قول أبي علي وبشير الشيخ.

وقد قيل: إذا دخل بها، ولم يكن سمى الأجل ما هو، ولا حد له حدا، فإذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل.

(2)

وقال من قال: ليس لها أن تأخذ من أجلها شيئًا إلا إلى أحد (2) هذه الآجل؛ ولو احتاجت إلى خادم ولا غير ذلك، إلّا الآجال المؤجلة.

مسألة:

وإذا تزوّج الرّجل بالمرأة، ثم تزوّج أخرى قبل أن يجوز بالأولى؟

فلها الصداق؛ ولو لم يجز بها؛ إذا تزوّج عليها.

(1) في أزيادة «أخذ».

ب «شيئًا إلى حد».

١١٬٦٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.