المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٣

92

المصنف

المجلد العشرون

قلت له: فإنّه لما أخذته فارق الأخرى؟

فنرى أنّه قد أزاح الأولى، ولا يؤخذ بصداقها.

قال أبو الحواري قد قيل بهذا. وقال من قال من الفقهاء: إنّ لها صداقها؛

(2)

من

ولو فارق الآخرة). ومن غيره: قال محمد بن المسبّح فإن فارقها قبل أن تقبض الأولى) صداقها؛ لم يكن لها صداق عاجل. وهو قول محمد بن محبوب ومن غيره قال: وهذا معنا أنّه إذا فارق الآخرة؛ لم يكن للأولى صداق معجل من الأجل.

ومن غيره قد قيل هذا. وقال من قال: لا صداق لها عليه إذا تزوّج عليها؛ لأنّ ذلك له مباح. وقال من قال: إن تزوّج بإذنها، فأذنت له في التزويج فتزوّج؛ فلا حق (3) عليه؛

لأنه تزوّج برأيها. وإن تزوّج بغير إذنها؛ فعليه الآجل من صداقها.

وقال من قال: عليه الآجل من صداقها ولو أذنت له في التزويج؛ حتى تأذن له أن يتزوّج امرأة بعينها. فإن أذنت له أن يتزوج امرأة بعينها، فتزوّج؛ لم يؤخذ لها بأجل صداقها.

وقال من قال يؤخذ لها بأجل صداقها؛ إذا تزوّج عليها، كان ذلك بإذنها أو بغير إذنها، كان الإذن لامرأة بعينها أو لغير امرأة بعينها.

فإن تزوج امرأة على زوجته، ثم طلّق الأولى، ثم ردّها في العدّة؟ من قال: الصداق للأولى التي طُلّقت وردّت في العدة، ولا صداق

فقال

(1) في ب «الأخرى».

(2) في أ يقبض الأول». وفي ب «يُقبض الأولى» ويصح

هذا.

(3) في م زيادة «لها».

(4) في ج «والصداق».

١١٬٦٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.