الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٤الجزء الرابع والثلاثون - باب [14]: في المرأة متى تستحق صداقها الأجل
المصنف
93
للآخرة؛ لأنّ هذا ليس بتزويج وإنّما ردّها في العدّة. وليس للآخرة آجل صداقها،
وللأولى صداقها. وقال من قال: يُؤخذ للأولى بالآجل (1) (2) (3)؛ لأنّه قد ردّ الأولى، والرّدّ بمنزلة النّكاح. ولو أنّه لم يطلقها؛ لم يكن للآخرة شيء.
وقال من قال: يُؤخذ بالآجل للآخرة، ولا يؤخذ بالآجل للأولى؛ إذا ردّها. وإن كانت الأولى اختلعت إليه، ثم ردّها في العدّة، فالاختلاف فيه واحد. وهذا أكد أن يكون للآخرة آجل صداقها، ولا يؤخذ للأولى بأجل صداقها؛ لأنها قد ملكت نفسها ثم رجعت، فهي داخلة على الآخرة أيضًا، والأولى لم يكن لها في نفسها ملك.
وفي موضع فيمن تزوّج امرأة ثم ردّ امرأة تبرأت منه أنه إن ردّها ردا، أو تزوّجها (4) بعد انقضاء العدّة (5) تزويجًا، فللأخرى صداقها.
وقول: إن ردّها في العدّة؛ فلا تعجيل للأخرى. وإن تزوّجها تزويجا في العدة أو بعدها؛ فللأولى التعجيل.
مسألة:
وعن (6) ـ: وعن (1) أبي الحسن ـ فيما يوجد عنه -: وسألته عن الرّجل يتزوج على امرأته، فلا تطالبه بأجل صداقها؛ حتى تخرج هذه التي تزوّجها. ثم عاد أيضًا تزوّج ثانية، فطالبته. هل يكون سكوتها في حين تزويج الأخرى حجّة له؟
في أ «وة أ «وقال من قال: يؤخذ بالآجل بالأولى وللآخرة».
في ب زيادة «خ: للأولى والآخرة». وفي ج زيادة «للأولى والآخرة».
(3) في م: عن نسخة أخرى: للأولى والآخرة.
(4) في ج «يزوجها».
(5) «بعد انقضاء العدّة ناقصة من أ.
(6)
«عن».