الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٥94
المصنف
المجلد العشرون
قال: لا يلزمه أجل حقها.
قلت: فإن أذنت له أن يتزوّج، ولم تسمّ له امرأة بعينها؟
قال: لها أن تطالبه بحقها ما لم تسمّ له امرأة بعينها، وتقول له: تزوّج فلانة، وأنا لا أطلبك (1).
قلت له: فإن قالت: خذ فلانة سواء؟
قال: لها أن تأخذه بأجل حقها (2) (3)، حتى تقول له خذ فلانة، وأنا لا أطلبك (4).
مسألة:
وسئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج عليها امرأة أخرى، وطلبت الأولى صداقها كلّه؟
قال: ليس لها إلّا نصف صداقها. فإذا دخل بها؛ كان لها عليه الصداق كلّه. ومن غيره قال: نعم، وإنّما ذلك الأجل. وأما العاجل؛ فلا سبيل له عليها حتى يؤدّيه إليها كلّه.
وقد قيل: إذا تزوّج عليها؛ كان عليه أن يؤدّي الحق كلّه؛ لأنّ ذلك محله، وليس يُحجر الدّخول عن ذلك. والله أعلم بالصواب.
مسألة:
وعمن تزوّج على امرأته صبيّة لم تبلغ هل لزوجته أن تطلب إليه أجل
صداقها؟
(1) في أ «أطالبك».
في ب «صداقها، خ: حقها». (3) في م: عن نسخة أخرى: حقها. (4) في ج «أطالبك».