المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٥

94

المصنف

المجلد العشرون

قال: لا يلزمه أجل حقها.

قلت: فإن أذنت له أن يتزوّج، ولم تسمّ له امرأة بعينها؟

قال: لها أن تطالبه بحقها ما لم تسمّ له امرأة بعينها، وتقول له: تزوّج فلانة، وأنا لا أطلبك (1).

قلت له: فإن قالت: خذ فلانة سواء؟

قال: لها أن تأخذه بأجل حقها (2) (3)، حتى تقول له خذ فلانة، وأنا لا أطلبك (4).

مسألة:

وسئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج عليها امرأة أخرى، وطلبت الأولى صداقها كلّه؟

قال: ليس لها إلّا نصف صداقها. فإذا دخل بها؛ كان لها عليه الصداق كلّه. ومن غيره قال: نعم، وإنّما ذلك الأجل. وأما العاجل؛ فلا سبيل له عليها حتى يؤدّيه إليها كلّه.

وقد قيل: إذا تزوّج عليها؛ كان عليه أن يؤدّي الحق كلّه؛ لأنّ ذلك محله، وليس يُحجر الدّخول عن ذلك. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وعمن تزوّج على امرأته صبيّة لم تبلغ هل لزوجته أن تطلب إليه أجل

صداقها؟

(1) في أ «أطالبك».

في ب «صداقها، خ: حقها». (3) في م: عن نسخة أخرى: حقها. (4) في ج «أطالبك».

١١٬٦٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.