الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٦الجزء الرابع والثلاثون - باب [14]: في المرأة متى تستحق صداقها الأجل
المصنف
95
فعلى ما وصفت؛ فليس لها أن تطلب إليه أجل صداقها حتى تبلغ الصبية وترضى بالتزويج، فإذا رضيت بالتزويج؛ كان لها طلب الآجل. فافهم ذلك.
مسألة:
وقال أبو عبد الله: في رجل تزوّج صبيّة لم تبلغ، ودخل بها، ثم تزوّج عليها
امرأة، فطلبت (1) آجل صداقها؟
فلم ير لها ذلك أبو عبد الله؛ حتى تبلغ.
مسألة:
وعن رجل له، امرأة، ثم ظهرت له امرأة أخرى، فطلبت إليه أجل صداقها، فاحتج (2) أنه تزوج هذه التي ظهرت قبل الأخرى، ولم يصح ذلك؛ فإنّ كل واحدة منهما تُدعى بشاهدين أنه تزوّجها قبل الأخرى، ثم يؤخذ لها بصداقها الآجل. فإن أُرخت بيّنة واحدة، ولم تؤرّخ بينة الأخرى؛ جعلت التي أُرخت بينتها (4)
على تزويجه بها
هي
الأولى منهما.
مسألة:
من الزيادة المضافة (5)
قال أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح يوجد في الأثر أن الزوجة إذا أساءت (6)
أي: زوجته الصبية السابقة. في ب «فإن».
(3) في ب «فإن ورخت بينة الواحدة».
(4) في ب «جعلت بينة التي ورخت». (5) ناقصة من ج. ومشطبة في أ. (6) في أوج «أست».