الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٧96
المصنف
المجلد العشرون
إلى زوجها وخالفته وعصته ولم تطعه)، ولم تخرج مما يجب عليها له، من غير ضرر يلحقها في ذلك؛ فقد قيل: إنّه لا يلزمه لها كسوة ولا نفقة؛ حتى تنصفه من نفسها.
وقيل: ما لم تخرج من بيته؛ فعليه نفقتها وكسوتها.
فإن خاف على نفسه العنت وتزوّج بزوجة ثانية خوفًا من العنت؟ فإنّه يلزمه للأولى صداقها الآجل.
ولو احتج أن تطيعه أو (3) يتزوّج عليها ولا صداق لها عليه؛ فلن يزيد ذلك تعجيل صداقها. والله أعلم.
(1) ولم تطعه» ناقصة من أ. وفي ج «ولم تعطه».
(2)
«و».
١١٬٦٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.