الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٨الجزء الرابع والثلاثون
المصنف
97
انتقى ما وجدته والى
ود الا ولمعاني
باب [15]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء احمد الحـ
سا
في صدقات النّساء إذا تقدم بعضهن على بعض
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فاوت اے
رجل له امرأة، ثم تزوّج عليها امرأة أخرى بجميع ماله، وعلى ذلك أنكحوه؟
قال مسبح
لا تدرك الأولى شيئًا.
قال هاشم إن كانت الآخرة قضاها على قدر صدقات نسائها، أو أقل من ذلك؛ جاز قضاؤها. وإن قضاها (1) أكثر من صدقات نسائها؛ أعطيت صاحبتها الفضل من حقها (2) الذي عليه لها.
فإن قضاها ماله من بعد أن دخل بها، فلما علمت الأولى طلبت حقها؟
قال
هذه مسبح معي مثل الأولى، يجوز لها ما قضيت.
قال هاشم في هذه أيضًا مثل قوله (3) في الأولى، وهو رأيهما.
وقال هاشم: إنّ وارثا وغسّان قسما صداقًا قد قبضته الآخرة بينها وبين الأولى، وكانت الأولى لم يدخل بها، وكان الزوج قد خرج وجعل الطلاق بيد أخيه إن هي تبرت الأولى، فقبل أخوه براءتها، فعاد المال إلى الآخرة التي قبضته، ثم رجعت الأولى تطلبه، فردّ عليها؛ لأنه كان عنها غائبا، وقالت:
تبريت من أجل غيبته عني وإضراره بي.
ب «فإن قضاها». وفي ج «وإن قضا».
في ب «حقه».
(3) في ب «قولي».