المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٩

98

المصنف

المجلد العشرون

قلت لهاشم: فعلى رأي وارث وغسان؛ إذا تبرّت الأولى يعود المال إلى

الزوج أم إلى الآخرة؟

قال: إلى الآخرة؛ لأنّه منها نُزع.

مسألة:

رجل تزوّج امرأة، ثم ملك أخرى، فطلبت الأولى مالها؟

قال: تُوفّى مالها إذا تزوّج عليها. فإن لم يكن وفاء لهما؛ أخذتا جميعًا. وإن لم يكن فيه وفاء، ولم ترفع الأولى حتى يهلك؛ أخذت كل واحدة بحصتها.

مسألة:

وقال موسى بن عليّ: في رجل تزوّج امرأة، ويجعل لها بحقها أربعين نخلة في قطعة له، ولم تضرب النخل وسهى، ثم تزوّج امرأة أخرى، وعدّ لها

تلك النخل، وجاز الزوج بها؟

(2) (1)

قال: إن كان شرط لها عند عقدة (3) النكاح، وجعل حقها في تلك القطعة؛ فهو لها، وإن لم يضربها وليس للآخرة ذلك.

في

قال: وكذلك ما جُعل من المال عند عقدة (4) المبايعة من الحقوق، فهو ثابت

المال الذي وضع فيه حتى يقضي صاحبه.

(1) في أوج «وبينهما». (2) في م: عن نسخة أخرى: حقها.

(3) في ب «عقد».

(4) في أ «العقدة».

١١٬٦٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.