الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد العشرون
قلت لهاشم: فعلى رأي وارث وغسان؛ إذا تبرّت الأولى يعود المال إلى
الزوج أم إلى الآخرة؟
قال: إلى الآخرة؛ لأنّه منها نُزع.
مسألة:
رجل تزوّج امرأة، ثم ملك أخرى، فطلبت الأولى مالها؟
قال: تُوفّى مالها إذا تزوّج عليها. فإن لم يكن وفاء لهما؛ أخذتا جميعًا. وإن لم يكن فيه وفاء، ولم ترفع الأولى حتى يهلك؛ أخذت كل واحدة بحصتها.
مسألة:
وقال موسى بن عليّ: في رجل تزوّج امرأة، ويجعل لها بحقها أربعين نخلة في قطعة له، ولم تضرب النخل وسهى، ثم تزوّج امرأة أخرى، وعدّ لها
تلك النخل، وجاز الزوج بها؟
(2) (1)
قال: إن كان شرط لها عند عقدة (3) النكاح، وجعل حقها في تلك القطعة؛ فهو لها، وإن لم يضربها وليس للآخرة ذلك.
في
قال: وكذلك ما جُعل من المال عند عقدة (4) المبايعة من الحقوق، فهو ثابت
المال الذي وضع فيه حتى يقضي صاحبه.
(1) في أوج «وبينهما». (2) في م: عن نسخة أخرى: حقها.
(3) في ب «عقد».
(4) في أ «العقدة».