الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٠المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [10]: في صدقات النّساء إذا تقدم بعضهن على بعض
مسألة:
99
وقال هاشم في رجل تزوّج امرأة على مائة نخلة، فمكث (1) معها ما شاء الله، ثم تزوج امرأة أخرى على جميع ما يملك (2)، ويجوز عليها؟
قال (3): قالوا: يُقسم بينهما نصفين.
وقال بعضهم: كلّ واحدة منهما بقدر صداقها بالحصّة. فإن كان تزوّجها على ما يملك، ولم تكن تعلم (4) كم هو، وكان أقل من صداقها؛ فلها كصدقات
نسائها.
(4)
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إذا كان ماله قيمة أربعة دراهم فصاعدًا؛ جاز التزويج، وليس لها إلّا ذلك.
وقيل: إذا تزوّج الآخرة) على جميع ما يملك؛ جاز لها ذلك، وكان صداق
الأولة (6) دينًا عليه.
(1) في ب «فمكثت».
(2) في أيملكه».
(3) ناقصة من ج.
(4) في أوج «يكن يعلم».
(5) في ب «الأخيرة».
(6) في م «الأولى». وتركنا اختيار القدماء، وهو وجه.
١١٬٦٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.