المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٠

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [10]: في صدقات النّساء إذا تقدم بعضهن على بعض

مسألة:

99

وقال هاشم في رجل تزوّج امرأة على مائة نخلة، فمكث (1) معها ما شاء الله، ثم تزوج امرأة أخرى على جميع ما يملك (2)، ويجوز عليها؟

قال (3): قالوا: يُقسم بينهما نصفين.

وقال بعضهم: كلّ واحدة منهما بقدر صداقها بالحصّة. فإن كان تزوّجها على ما يملك، ولم تكن تعلم (4) كم هو، وكان أقل من صداقها؛ فلها كصدقات

نسائها.

(4)

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إذا كان ماله قيمة أربعة دراهم فصاعدًا؛ جاز التزويج، وليس لها إلّا ذلك.

وقيل: إذا تزوّج الآخرة) على جميع ما يملك؛ جاز لها ذلك، وكان صداق

الأولة (6) دينًا عليه.

(1) في ب «فمكثت».

(2) في أيملكه».

(3) ناقصة من ج.

(4) في أوج «يكن يعلم».

(5) في ب «الأخيرة».

(6) في م «الأولى». وتركنا اختيار القدماء، وهو وجه.

١١٬٦٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.