الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠١المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى ن لوله باب [16] كتاب المصنف تايوان مائة صداقها قبل أن تطلق
ساج كايا في إزال في
وفيما يبطل عن الزوج الصّداق
صالحے اس مبارک مسعو دين مبارک فارس اے
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة وما تقول فيما يُنقد الرجل امرأته، ثم تريد المرأة بيعه أو زواله إلى غيرها؟
فقد قال المسلمون: لا تزيل شيئًا من صداقها إلى غيرها ما دامت في حباله، إلا أن تحج فريضةً، أو خدمةً للوالدين الضعيفين.
قال غيره: حسن هذا؛ لأنّه قد تأتي حال يرجع إليه، مثل أن تدخل عليه حرمة من زنا أو غيره، فيرجع (2) المال إليه.
(2)
وقد قيل: إذا صار إليها؛ كانت أملك به، تفعل فيه ما شاءت. فإن استحق ذلك عليها؛ لزمها (3) ما استحقه عليها من ذلك ومن وجوه أخرى.
مسألة:
وعن امرأة أعطت ابنًا لها يتيمًا صغيرًا (4) ما على ظهر زوجها؟
(1) ناقصة من ج.
(2) في ج «ويرجع». (3) في ج «الزمه، خ لزمها».
(4) في م زيادة «على».