الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٢الجزء الرابع والثلاثون - باب [16]: في إزالة المرأة صداقها قبل أن تطلق
المصنف
101
قال: ليس لها ذلك أن تعطي ما على ظهر زوجها، ولا ما جاء من عنده
لابنها؛ لأنّها إن افتدت إليه؛ لم تكن (1) أذهبت ماله.
ذكر زياد بن مثوبة عن أبي عثمان؛ أنّه ليس للمرأة أن تعطي رثة بيتها أحدًا
مما ساق إليها زوجها.
مسألة:
من الزيادة المضافة: في امرأة قتلت نفسها؟
فما نرى لها صداقًا.
وقول لها الصداق؛ لأنّ الصداق للورثة.
(1) في أوج «يكن».
١١٬٦٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.