المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٣

102

المصنف

المجلد العشرون

انتقى ما وجدتر و الى الاول باب [17]

كتاب المصنف تتلوه اة لصداقها العاجل والأجل

اك في

وفي طلب الزوج ذلك إليها

اصلاح ميں مبارک ميں مسعو دين مبارک فارس اے

(2)، وعن امرأة أعطت ولدًا لها صبيا صداقها الذي على أبيه لها، عاجله وآجله؟ قال: أما العاجل؛ فيثبت، وأما الآجل؛ فلا يثبت وأما ما رجعت فيه؛ فهو لها؛ لأنها أعطته ما لم يجب لها.

قلت: فإن لم يرجع (3) حتى ماتت، وطلب الورثة الباقون، وقالوا: عطية

مجهولة؟

قال: أما العاجل؛ فلا درك لهم فيه، وأمّا الآجل؛ فلهم ميراثهم منه.

قلت: فإن كان ولدها الذي أعطته بالغا؟

قال: إن قبل له الأب بالعاجل الذي عليه له، وأبرأته (4) هي منه، وأعطته ولدها؛ كان له. وإن كانت إنّما أعطته كذا، ولم يقبل به الأب ولا أبرأته منه؛ فليس هذه عطيّة. وأما الآجل؛ فلا يجوز (5) له عطيته على كل حال.

(1) في ج «في».

(2) في ج بياض قدر ثلاث كلمات.

(3) في أوج «ترجع».

(4) في ب «وأبرته». وفي ج «وامرأته».

(0)

ب «تجوز».

١١٬٦٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.