الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٤المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [17]: في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل
103
مسألة:
وعن امرأة لها على زوجها، صداق، فوهبته لرجل، فأشهد عليها، وقبله، ثم
رجعت وقالت لم يحرزه). هل لها ذلك؟
قال: نعم عطيّة الآجل لا شيء إلا للزوج.
مسألة:
وإذا أعطت المرأة زوجها صداقها على أن يفعل كذا وكذا، ففعل؟
إن العطية جائزة.
فإن أعطته على أن لا يفعل كذا وكذا، فلم يفعل؟
إن تلك عطية لا تجوز.
مسألة:
وعن امرأة تصدّقت بمالها على زوجها ثم لبثا زمانًا، ثم بدا لها من بعد ذلك له نشوز، فأبغضت زوجها، فأعطته مالا من (2) مال نفسها على أن يطلقها، ففعل ذلك لها؟
فقال: أما المرأة فقد ذهبت منه. وأما ما أخذ منها؛ فيرده (3) عليها، ولا يحلّ له أن يأخذ منها ما لم يعطها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس لها أن ترجع ما أعطته عطيتها الأولى، حيث أعطته وهي طيبة النفس بما أعطته (؟)؛ لأنّ (ه)
في
(1) في ب «تجوزه»، وفي ج «يحوزه».
(2) في ج «مرة».
(3) في ج «فيرد».
(4) «عطيتها الأولى، حيث أعطته وهي طيبة النفس بما أعطته» ناقصة من ج.
(5) في ج «ولأنّ».