المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٥

المصنف

المجلد العشرون

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى عطيّة ثم رجع فيها؛ فهو كالراجع في قيئه، وهو

خبيث» (1). يعني: القيء خبيث (2).

مسألة:

امرأة تركت صداقها لزوجها، فلمّا حضره الموت أوصى لها بصداقها؟

فإن كانت تركت صداقها لزوجها بمطلب (3) منه إليها، وطابت به له نفسها، ثم (4) أوصى به لها في مرضه؛ فذلك لا يجوز لها؛ لأنها من الورثة، ولا تجوز لها وصيّة في صحة ولا في مرض ولا عطية عند الموت.

مسألة:

وقال في رجل طلب إلى زوجته شيئًا من مالها من الصداق الذي عليه، أو من صلب مالها الذي لها عليه فأعطته إيّاه بمطلب منه إليها، فأعطته إياه طيبة بذلك نفسها، فخلا لها ما شاء الله، ثم رجعت فيه؟

قال: لها ذلك أن ترجع فيه.

قلت والذي من صلب مالها سوى الصداق؟

قال: نعم، والذي من مالها سوى الصداق، إلا أن تعطيه شيئًا من الصداق أو صلب مالها من غير أن يطلبه إليها، طيّبة بذلك نفسها؛ فذلك ليس لها

شيئًا من

فيه رجعة.

(1) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج الطبراني بلفظه عن ابن عباس ا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه».

المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ها - طاوس، حديث: 10785.

(2) «يعني: القيء خبيث» ناقصة من ج.

(3) في ب زيادة «لعله بلا مطلب». (4) ناقصة من ج.

١١٬٦٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.