الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٦المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [17]: في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل
1.0
مسألة:
عن أبي عبد الله: في رجل تُوفّيت ابنته، فطلب إليه زوجها أن يترك (1) له صداقها، فقال: إنه (2) قد ترك صداق ابنته، وهو كذا، يسمّيه كله، ثم صح أنها كانت مطلقة؟
إنّ له أن يرجع في الصداق الذي تركه من قبل أنه لم يكن مقرًا بأنّها
كانت مطلقة.
مسألة:
ومن تزوّج امرأة على أن صداقها عليها مائة نخلة، فتركت له خمسين نخلة بمؤنة بنيها وكسوتهم عندها (3)، فأقام عندها شهرا، ثم طلقها؟
فهذا شرط مجهول، ويُحسب له ما مان (4) أولادها. وتعطي الباقي. ولكن لو تزوّجها على نفقة بنيها؛ كان جائزا. فإن طلقها بعد ثلاثة أيام؛ ذهب، ولم يلزمه من أمرهم شيء.
مسألة:
وقال مسبّح في رجل أعطته امرأته صداقها على الإحسان، ثم لبثت على ذلك حتى ماتت، فطلب الورثة الصداق إلى الزوج. وقالوا: أعطتك على شرط؟ قال مسبّح: إن أقاموا بينة بأنّه كان مسيئًا إليها؛ أخذوا الصداق منه. وتابعه
أبو الوليد.
فإن مات هو، وقالت بعده: أعطيته على الإحسان، وقد رجعت عن ذلك؟
(1) في أ «تترك».
(2) في ج «له». (3) ناقصة من ج.
(4) كذا في النسخ.