المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٧

1.7

المصنف

المجلد العشرون

قال أبو الوليد ومسبّح لها ذلك بعد أن تقوم لها بينة أنه كان مسيئا إليها. وقال أبو الوليد: رأيت موسى يكتب إلى العلاء أنّ من أعطاني عطية على نيته؛ فليست بشيء.

مسألة:

وعن رجل طلب إلى امرأته، صداقها، فأعطته، ثم إنّه طلقها بعد ذلك أو مات عنها، وأشهد أنه طلبه إليها؟

فقال: إن طلبت في حياة زوجها ورجعت فيه؛ كانت امرأته، أو طلقها؛ فلها صداقها بعد أن يقرّ أنّه طلبه إليها، أو تقوم عليه بيّنة عدل. وإن طلبته بعد موت الرّجل، فأقامت بيّنة بأنّها إنّما (1) أعطته بعد إذ طلبه إليها؛ كان لها صداقها، بعد أن تحلف يمينا بالله ما أعطته صداقها إلّا تقيّة منه أن يسيء إليها. وهو رأيه. فإن ماتت ولم تطلب إليه شيئًا؛ لم يكن لورثتها عليه سبيل؛ ولو أقاموا البينة بأنه كان الطالب إليها.

مسألة:

وعن امرأة تركت لزوجها صداقها، أو (2) تصدقت به عند الموت؟

قال: لا يجوز ذلك في مرضة الموت.

مسألة:

وعن امرأة تركت لزوجها صداقها (3)، وإنّه ردّ عليها صداقها في مرضة الموت؟

قال: لا يجوز ذلك.

(1) ناقصة

أ. من

(2) في أزيادة «تصدق».

(3) في أ «صداقها لزوجها».

١١٬٧٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.