المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٨

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [17]: في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل

107

مسألة:

قال محمد بن علي قال موسى بن علي في امرأة تدع لزوجها من صداقها وهي مريضة، ثم تصح وتقوم من مرضها ثم تمرض وتموت ولا تذكر تلك العطية؟

قال: ليس بشيء، وليس بعطيّة، إلّا أن يكون ذلك بحق، أعطته عطية بحق.

مسألة:

وعن امرأة تقول: إنّي وعدت زوجي أن أترك له كذا وكذا من صداقي، وعلى

ذلك تزوّجني، وقد تركته له؟

فذلك عندنا جائز له.

قلت: إن قالت: وعدته ولم تقل على ذلك تزوّجني؟

فما نوجب ذلك على الورثة).

:

ومنه (2): إن تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم؟ فلا نرى له سعة في ذلك؛ إذا علم أنها كذبت فيما قالت.

مسألة:

قال سعيد بن محرز: قال موسى بن عليّ: في امرأة قالت في مرضها: إنّه كان بيني وبين زوجي مواعدة في الصداق وقد وفّيت له في وعده؟

فأجاز ذلك أبو عليّ.

(1) أي: على ورثة الزوجة.

(2) في أوج «وعنه».

١١٬٧٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.