الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٨المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [17]: في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل
107
مسألة:
قال محمد بن علي قال موسى بن علي في امرأة تدع لزوجها من صداقها وهي مريضة، ثم تصح وتقوم من مرضها ثم تمرض وتموت ولا تذكر تلك العطية؟
قال: ليس بشيء، وليس بعطيّة، إلّا أن يكون ذلك بحق، أعطته عطية بحق.
مسألة:
وعن امرأة تقول: إنّي وعدت زوجي أن أترك له كذا وكذا من صداقي، وعلى
ذلك تزوّجني، وقد تركته له؟
فذلك عندنا جائز له.
قلت: إن قالت: وعدته ولم تقل على ذلك تزوّجني؟
فما نوجب ذلك على الورثة).
:
ومنه (2): إن تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم؟ فلا نرى له سعة في ذلك؛ إذا علم أنها كذبت فيما قالت.
مسألة:
قال سعيد بن محرز: قال موسى بن عليّ: في امرأة قالت في مرضها: إنّه كان بيني وبين زوجي مواعدة في الصداق وقد وفّيت له في وعده؟
فأجاز ذلك أبو عليّ.
(1) أي: على ورثة الزوجة.
(2) في أوج «وعنه».