الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١١١110
المصنف
المجلد العشرون
الزوج
أنّه قد أعطى الصداق؛ تمسك به، وأقبلت تقول: طلبه (1) إليّ، وأنا حامل،
(2)
وهو يقول: لم أطلبه (2) إليها؟
قال: العطيّة ثابتة، إلّا أن يكون طلبه إليها، وعليها البينة بأنه طلب، ولابنه ما أعطى؛ إن كان صغيرًا، فقد قال من قال حتى يحرز (3) له أبوه.
مسألة:
وأيما رجل خدع زوجته عن (4) صداقها، فأعطته إياه، ثم طلقها؟ فكان بعض الفقهاء قال: لم تعطه ليطلّقها، فليرد عليها ما أعطته. قال أبو عبد الله ليس عليه أن يردّ عليها، إلّا إن طلبه إليها.
مسألة:
هاشم ومسبح عن رجل تركت له زوجته صداقها، فلما حضره الموت؛ قال: إني كنت طلبت إلى امرأتي صداقها ()؛ فأعطتني، فاشهدوا أني قد رددته عليها؟
فقال: هو لها.
مسألة:
امرأة تركت لزوجها صداقها، وإنّه ردّ عليها صداقها في مرضة الموت؟
قال: لا يجوز لها ذلك.
(1) في ج «طلب».
(2) في ج «أطلب».
(3) في ج «يحوزه».
(4) في ج زيادة «خ: من».
(5) «فلما حضره الموت؛ قال: إنّي كنت طلبت إلى امرأتي صداقها» ناقصة من ج.