المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١١١

110

المصنف

المجلد العشرون

الزوج

أنّه قد أعطى الصداق؛ تمسك به، وأقبلت تقول: طلبه (1) إليّ، وأنا حامل،

(2)

وهو يقول: لم أطلبه (2) إليها؟

قال: العطيّة ثابتة، إلّا أن يكون طلبه إليها، وعليها البينة بأنه طلب، ولابنه ما أعطى؛ إن كان صغيرًا، فقد قال من قال حتى يحرز (3) له أبوه.

مسألة:

وأيما رجل خدع زوجته عن (4) صداقها، فأعطته إياه، ثم طلقها؟ فكان بعض الفقهاء قال: لم تعطه ليطلّقها، فليرد عليها ما أعطته. قال أبو عبد الله ليس عليه أن يردّ عليها، إلّا إن طلبه إليها.

مسألة:

هاشم ومسبح عن رجل تركت له زوجته صداقها، فلما حضره الموت؛ قال: إني كنت طلبت إلى امرأتي صداقها ()؛ فأعطتني، فاشهدوا أني قد رددته عليها؟

فقال: هو لها.

مسألة:

امرأة تركت لزوجها صداقها، وإنّه ردّ عليها صداقها في مرضة الموت؟

قال: لا يجوز لها ذلك.

(1) في ج «طلب».

(2) في ج «أطلب».

(3) في ج «يحوزه».

(4) في ج زيادة «خ: من».

(5) «فلما حضره الموت؛ قال: إنّي كنت طلبت إلى امرأتي صداقها» ناقصة من ج.

١١٬٧٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.